السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
128
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
والأظهر وإما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات فقد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ويستحب إكرام العدول فإنه إذا خصَّ العلماء بعدولهم يصير أخص مطلق من العدول فيخصص العدول بغير علمائهم ( قال ) والسر في ذلك واضح إذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأساً وكلاهما باطل ( انتهى ) موضع الحاجة من كلامه ( وفيه ما لا يخفى ) فإنه مضافاً إلى كونه خلاف التحقيق لما عرفت من بقاء ظهور العام في العموم على حاله حتى بعد تخصيصه بالثاني فلا وجه لرعاية النسبة المنقلبة بينه وبين الثالث . ( أن ما ذكره الشيخ ) من لزوم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له انما هو يلزم على تقدير واحد لا على كل تقدير فإنا إذا خالفنا الترتيب في العلاج ولاحظنا النسبة بين الأول والثالث أي بين أكرم العلماء وبين يستحب إكرام العدول فإن قدمنا الثالث في مادة الاجتماع ترجيحاً أو تخييراً وبقي لأكرم العلماء فساق العلماء فقط فحينئذ إن تركنا قوله ولا تكرم فساقهم لزم طرح النص وإن تركنا أكرم العلماء لزم طرح الظاهر المنافي للنص وأما إذا قدمنا الأول في مادة الاجتماع ترجيحاً أو تخييراً ثم خصصناه بالثاني لم يلزم شيء من المحذورين أصلا بل تكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل وحرمة إكرام العالم الفاسق واستحباب إكرام العادل من غير العلماء وهذا لدى التدبر واضح فتدبر جيداً . ( قوله نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيداً جداً . . . إلخ ) فإذا قال مثلا يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء ويستحب إكرام الهاشميين وقدمنا الثاني على الأول لأخصيته منه وفرضنا انه لم يبق للعلماء بعد إخراج الفساق عنهم إلا مقداراً قليلا لو جعلنا مادة الاجتماع بينه وبين الهاشميين تحت قوله ويستحب إكرام الهاشميين لبلغ التخصيص في العلماء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه كما